Cِِollége Yaacoub El Mansour
  القانون الداخلي
 

 

 
القانون الداخلي للمؤسسة

 

 المؤسسة التعليمية فضاء للتربية والتكوين والحياة الاجتماعية تهدف إلى تحقيق النجاح الدراسي و الانفتاح الشخصي للتلاميذ      على المعرفة،  والتربية على تحمل  المسؤولية الشخصية والجماعية بهدف  إدماجهم في الحياة الاجتماعية و المهنية. وتشمل خدمات التمدرس " التدريس  وفق المناهج الرسمية والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية " وتوظف لهذه الغاية التجهيزات الأساسية          من حجرات ومختبرات وملاعب  رياضية ومكتبة ووسائل تعليمية وأجهزة متعددة الوسائط وكل مصادر العلم والمعرفة التي تتيح للتلميذ تعزيز تكوينه وتمنحه فرصة التعلم الذاتي.
و يهدف القانون الداخلي أساسا إلى:

1-الحرص على ضبط تسيير الحياة الدراسية و التربوية داخل المؤسسة.

2-القيام بالإجراءات و الأعمال الوقائية لتجنب الحوادث أو التخفيف من آثارها.

3-تحديد نطاق العلاقات و التصرفات داخل المؤسسة.

   الباب الأول: مقتضيات عامة بالنسبة للتلاميذ وكافة الفاعلين بالمؤسسة.

            يجب على كل تلميذ أو فاعل داخل المؤسسة من  أساتذة أو إداريين الالتزام بما يلي:

          نهج الحياد الإيديولوجي والسياسي باعتبار المؤسسة فضاء عموميا مخصصا للتربية والتكوين وفق مناهج محددة  رسميا

 

             ولا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية.

 

           - التحلي بالتسامح والاحترام تجاه الآخرين وإيثار الحوار في حالة نشوب خلاف ما

 

         العناية والمحافظة على ممتلكات ومعدات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا

 

       الحفاظ على السلامة والأمن الشخصي  والجماعي من خلال احترام الأشخاص والممتلكات والالتزام بجميع التعليمات المتعلقة  

   بإخلاء المرافق في حالة ثبوت حدوث كارثة واحترام الضوابط داخل فضاءات  المؤسسة واستعمال الأدوات والمعدات

الباب الثاني : تسجيل التلاميذ:

      1- يتم تسجيل التلاميذ و إعادة تسجيلهم طبقا للتعليمات الصادرة في الموضوع.

      2- يعتبر التلميذ مسجلا بالمؤسسة بصفة رسمية إذا أدى واجب التسجيل وواجب التأمين المدرسي والرياضي وهي كالتالي:

            - واجب التسجيل

            - واجب التأمين المدرسي

                  واجب التأمين الرياضي

      3- تتم عملية التسجيل بعد تقديم التلميذ لما يلي:

      - 4 أظرفة بطوابعها البريدية تحمل عنوان الأب أو الولي

       - 5 صور شمسية بالنسبة للتلاميذ الجدد عند بداية كل سنة، صورتان عند إعادة التسجيل.

             - مطبوع بطاقة التعريف المدرسية باسم المؤسسة.

             - تتحمل جمعية الآباء  وأولياء التلاميذ تكاليف البريد المضمون

             - مطبوع التصريح بالشرف مصادق عليه من طرف الأب أو ولي التلميذ

             - الدفتر والملف المدرسيين في بداية كل سلك

             - بطاقة الغياب والبطاقة الشخصية للتلاميذ الجدد

            4-  تنتهي عملية التسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ قبل ....... من كل سنة  وتخضع حالات التسجيل الاستثنائية للمقتضيات التنظيمية الجار بها العمل.

            5- تنطلق الدراسة فعليا وجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة.

            6- تخصص الحصة الأولى لكل مادة  لتمكين التلاميذ من معرفة مايلي:

             - الاطلاع على القانون الداخلي للمؤسسة.

             - مضمون البرامج

             - نظام الامتحانات والتعليمات التربوية والمنهجية المحددة من طرف الأستاذ

             - نسبة وطبيعة المراقبة المستمرة

             - مقاييس التقويم ونمط احتساب المعدلات

الباب الثالث : مغادرة المؤسسة

      7 - تسلم شهادة مغادرة المؤسسة طبقا لتعليمات المذكرة الوزارية الصادرة في الموضوع.

       8 - لا تسلم شهادة مغادرة المؤسسة إلا مرة واحدة، و تسلم نسخة ثانية مرقمة عند ضياع الأولى بالتزام مصادق عليه من طرف الأب أو الولي، بعد التأكد من  توفر التلميذ على ملف مدرسي، و تسوية وضعيتهمع المقتصد، و القيم على الخزانة.

       9 - لاتسلم شهادة المغادرة للتلميذ إلا بحضور الأب أو الولي، مصحوبا ببطاقة تعريفه الوطنية.

      10- تسجل الإدارة عبارة خاصة على الشهادة المدرسية الممنوحة، توضح سلوك التلميذداخل المؤسسة

      11- بمجرد توقيع ولي التلميذ شهادة مغادرة التلميذ للمؤسسة يشطب على اسمه نهائيا من لوائح المؤسسة.

      12-  في حالة عودة التلميذ إلى المؤسسة لمتابعة الدراسة لا يقبل إلا بتعليل معقول وتسوية وضعيته   مع مصالح الاقتصاد  والخزانة ويتولى مجلس التدبير السهر على هذه العملية.

الباب الرابع: حضور التلاميذ

 المادة  13:يمنع على التلاميذ التجمع حول  المؤسسة خلال أوقات الدراسة إلا لعذر مقبول بإذن من الحراسة العامة.

       المادة 14: يمنع على التلاميذ التجمع أمام باب  المؤسسة  بعد دق الجرس الأول صباحا وبعد الزوال.

        المادة 15: كل تماطل في الدخول إلى المؤسسة بعد دق الجرس الأول يعرض صاحبه لإجراءات تأديبية يحددها المجلس

                       التأديبي ( مجلس القسم).

       المادة 16: يصطف التلاميذ في الفترة الزمنية بين الجرس الأول والثاني في مكان (من الساحة) مخصص لكل جناح للحفاظ على النظام

                        وكل إخلال به يعرض التلميذ لعقوبة الحجز.

       المادة 17: يغادر التلاميذ القسم بعد انتهاء حصة الدرس،  ويمنع عليهم دخوله بعد ذلك إلا بإذن من الأستاذ    أو الإداري المسؤول.

       المادة 18: يعتبر المقعد الذي اختاره التلميذ داخل القسم يوم الدخول مقعده الرسمي والدائم خلال الموسم الدراسي ويمنع عليه الانتقال إلى غيره إلا بإذن من الأستاذ أو لظروف واعتبارات تستوجب ذلك.

       المادة 19: خلال حصتين متتاليتين يمنع منعا كليا إخراج التلاميذ من القسم عند نهاية الحصة الأولى ويتحمل الأستاذ تبعات ومسؤولية تلاميذه في حالة السماح لهم بالخروج.

       المادة 20:  يعتبر التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها ويتعهدون بحسن الاستعمال وحمايتها من الإتلاف ويتحمل المسؤول عن الكسر أو الإتلاف تعويض عن كل ما يحدثه للمقاعد أو الأدوات أو الأجهزة المدرسية أو بتر أو تمزيق

      لكتبها ووثائقها،  مع تعريضه لعقوبة زجرية يحددها المجلس التأديبي ( مجلس القسم).

       المادة 21:  كل تلميذ أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه  بشهادة طبيبة تثبت شفاءه.

       المادة 22: عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ المصاب  إلى قسم المستعجلات بأقرب مستوصف أو مستشفى عمومي أو مصحة متعاقدة مع المؤسسة، ويخبر ولي أمره بالحادثة وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية.

       المادة 23: يستدعي والد أو ولي التلميذ الذي تنتابه نوبات عصبية  أو غيبوبات لإشعاره  بضرورة عرضه على طبيب قصد العلاج   وتضطر الإدارة – إذا تكررت الحالة- إلى توقيفه  المؤقت عن الدراسة ريثما يدلي بشهادة طبية  تثبت شفاءه التام وينبغي إخبار السادة

  الأساتذة بلائحة التلاميذ المصابين بالأمراض التالية: -  الحساسية والربو -  السكر   -   القلب   -   فقر الدم المزمن -   أمراض مستعصية أخرى

     المادة 24: يحضر التلاميذ جميع الدروس المقررة وبدون استثناء ويحترمون التوقيت المحدد ويتجنبون أي غياب غير مبرر.

     المادة 25: يطالب التلميذ بإحضار لوازمه الدراسية (  أدوات مدرسية + محفظة+ لوازم التربية البدنية) بعد تحديد الأستاذ لها ويعتبر  الامتناع  عن أداء الواجب إخلالا بالنظام داخل القسم يعرضه للإجراءات التأديبية المعمول بها.

المادة 26: على التلميذ المعفى من مزاولة التربية البدنية لأسباب صحية قاهرة الإدلاء بشهادة الإعفاء لأساتذة المادة وهو ملزم بحضور الحصص مع تلامذة قسمه.

الباب الرابع:  التأخرات و التغيبات 

19- لايقبل التلميذ في القسم بعد 5 دقائق من التأخر إلا بعد تقديمه لورقة الدخول، و إن تجاوز تأخره 10 دقائق فلن يقبل إلا في الحصة الموالية.

20- لا يسمح للتلميذ بحضور الدروس حال تكراره لهذا التأخير ثلاث مرات  متوالية إلا بحضور ولي أمره ، و يوقف عن الدراسة يوما واحدا إذا عاود هذا التأخر.

21- لا يسمح للتلميذ المتغيب حصة دراسية بالدخول إلا بمصاحبة ولي أمره، مع وجوب إحضار دفتر الغياب الشخصي في كل الأحوال.

22- يجب على التلميذ الإدلاء بشهادة طبية *بعد غياب يتجاوز ثلاثة أيام* برفقة ولي أمره، ما لم يكن مشاركا في التظاهرات الرياضية الرسمية.

الباب الخامس: أوقات الإستراحة 

23- يمنع على التلاميذ الألعاب الخطيرة، أو الحركات الخشنة في الصفوف، أو اثناء الإستراحة، و يعاقب بثلاث ساعات حجز كل من حاول ذلك.

24- تفتح المؤسسة أبوابها أثناء الإستراحة الصباحي

 
  عدد الزوار 6461 visiteurs  
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement